responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 153

[ (مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص‌]

(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص (1) كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.

[ (مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه‌]

(مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، و لا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النيّة، و القدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة و لو قبل التحلل، إذ نمنع أولًا كونه تروكاً فإنّ التلبية و لبس الثوبين من الأفعال، و ثانياً اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها.

[ (مسألة 3) يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة]

(مسألة 3) يعتبر في النيّة تعيين (2) كون الإحرام لحج أو عمرة، و أنّ الحج تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أن‌ (1) قد ذكرنا أنّ الإحرام للحج أو العمرة يكون بالتلبية التي يقصد بها البدء بالحج أو العمرة و حيث أنّ كلا من الحج و العمرة عبادة يعتبر فيهما قصد التقرب و الإخلاص كسائر العبادات و يكون قصد التقرب و الإخلاص في الكل بالإخلاص و قصد التقرب في إجزائه حيث أن الكل عين الإجزاء و أمّا قصد تروك الإحرام فقد تقدم عدم دخالته في تحقق الإحرام ليكون قصد التقرب و الإخلاص معتبراً في تلك التروك كما أن الأمر في لبس ثوبي الإحرام كذلك فان اللبس حال عقد الإحرام واجب نفسي فاعتبار التقرب في الإحرام لا يلازم اعتبار قصد التقرب في لبسهما و مما ذكر يظهر الحال فيما ذكر الماتن (قدّس سرّه) في المسألة الثانية.

(2) كل ما يكون عنواناً قصدياً فعلى المكلف قصد ذلك العنوان عند البدء بالفعل و كل من الحج و العمرة ككونهما عن نفسه أو عن غيره أو كون الحج تمتعاً أو قرانا أو افراداً من العناوين القصدية، و المفروض أن التلبية جزء من عمل الحج‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست