نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 323
[20 ستر الوجه للنساء]
20
ستر الوجه للنساء
[
(مسألة 1): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه
ذلك]
(مسألة
1): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك، و
الأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها
أيضاً، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة
لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (1).
(1)
المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب و البرقع و غيرهما
كما يدلّ عليه حسنة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال المحرمة
لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه[1]
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال مرّ أبو جعفر (عليه السلام)
بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و اسفري و أرخي ثوبك من رأسك فإنك إن تنقبت
لم يتغير لونك قال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينها قال قلت تبلغ فمها قال: نعم[2]
و صحيحة حريز قال قال