responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 323

[20 ستر الوجه للنساء]

20 ستر الوجه للنساء

[ (مسألة 1): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك، و الأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (1).

(1) المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب و البرقع و غيرهما كما يدلّ عليه حسنة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه‌[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و اسفري و أرخي ثوبك من رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك قال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينها قال قلت تبلغ فمها قال: نعم‌[2] و صحيحة حريز قال قال‌


[1] وسائل الشيعة، باب 48 من أبواب الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 48، ص 494.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست