responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 107

[ (مسألة 5) كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق‌]

(مسألة 5) كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، و إن كان مُهَلّ أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع و النصوص (1)، منها صحيحة صفوان: «إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها».

[ (مسألة 6) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة]

(مسألة 6) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحبّاً من الآفاقي أو من أهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً (2)، (1) و منها ما ورد في جواز التمتع للمكّي إذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة، فيمر ببعض المواقيت إله أنّ يتمتع؟ قال: (ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحب الي)[1] و المراد الإهلال بالحج أحبّ، و منها ما ورد في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع يجي‌ء و يقضي حاجته إلى أن قال (عليه السّلام): (كان أبي مجاوراً ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج)[2] و منها ما ورد من ان (من أقام في المدينة شهراً يحرم إذا خرج في غير طريق المدينة من مسيرة ستة أميال من محاذات الشجرة) إلى غير ذلك.

(2) أي من غير فرق بين كونه من الآفاقي أو كونه من أهل مكة، و قد يقال لا بد من تقييد ذلك بعدم كون منزل أهله أقرب إلى مكة من الميقات، و إلا فيجوز له الإحرام لعمرة التمتع من منزله، كما يحرم للعمرة المفردة و لحج الافراد و القران منه. و بتعبير آخر ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بعد بيان المواقيت من قوله (و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) مقتضاه كون منزله ميقاتاً لأي إحرام غير الإحرام لحج التمتع، حيث ان الميقات‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 7 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2؛ الكافي: 4 300/ 5.

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8؛ الكافي: 4 442/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست