نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 330
و لا فرق في حرمة التظليل بين
الراكب و الراجل على الأحوط، و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس
المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه، نعم يجوز للمحرم أن يستر من الشمس
بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير، و كذلك بالإحرام في القسم
المسقوف من مسجد الشجرة (1).
[
(مسألة 2): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر و نحو
ذلك]
(مسألة
2): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر و نحو و
بيده قال: لا إلّا من علّة[1] فالنهي
فيها بالإضافة إلى اليد محمول على الكراهة لما تقدم من التصريح بالجواز و لا يخفى
أن استتار بشرة الجسد بالثوب أمر جائز للمحرم و أنما الممنوع ستر رأسه بثوب أو
غيره و لكن لا يجوز أن يستظل على وجهه المستور بثوب كاستظلاله على رأسه المكشوف و
على الجملة التغطية غير الاستظلال و عدم جواز التغطية بالإضافة إلى رأسه فقط و أما
سائر جسده حتى وجهه فليس بحرام بخلاف الاستظلال و استتار المحرم جسده عن شروق
الشمس أو المطر و نحوهما بالظلال على ما تقدم فإنه غير جائز و بالإضافة إلى رأسه
أو سائر جسده أيضاً و لو كان سائر جسده يجوز ستره بالثوب و في صحيحة عبد الله بن
سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو
محرم يتأذى به فقال ترى أن استتر بطرف ثوبي فقال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك[2]
فإن ظاهر هذه الصحيحة جواز الاستظلال حال الضرورة و التأذي و لكن لا يجوز تغطية
الرأس كلا أو بعضاً على ما مرّ.
(1)
لما تقدم من عدم الاستظلال في المنزل و الخباء و عدم البأس بالاستظلال بالظل
الثابت و منه سقف المسجد.