نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 273
إلى المطلّقة الرجعية و بشراء
الإماء، و إن كان شراءها بقصد الاستمتاع و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال
الإحرام، و الأظهر جواز تحليل أمنه، و كذا قبوله التحليل.
[8
استعمال الطيب]
8
استعمال الطيب
[
(مسألة 1): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود]
(مسألة
1): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك الورس و العنبر (1) و
في صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول المحرم يطلق و لا
يتزوج[1] و كذا
الحال في شراء الأمة و في صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها قال نعم[2].
(1)
لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و دلكاً و كذا لبس ما يكون فيه اثر
الطيب بلا خلاف في الجملة و اختلفوا فيما يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه
كما عن المفيد و السيد و الشيخ في موضع من المبسوط و ابن إدريس و المحقق و جمع آخر
من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران و المسك و العنبر و الورس كما عن
الصدوق و الشيخ (قدس سرهما) في التهذيب أو بإضافة العود و الكافور كما عن الشيخ في
النهاية و ابن حمزة أو بإسقاط الورس و حصر الحرام على خمسة كما في المهذب و غيره و
لكن الذي ينبغي أن يقال حصر الحرام على المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود
و الوجه في ذلك أن مقتضى بعض الروايات و إن كانت حرمة جميع الطيب كصحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن في
إحرامك و اتق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليه من
الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح