responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 206

[ (مسألة 2): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة]

(مسألة 2): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده (1) و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًّا.

(1) لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تستحلّن شيئاً من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا أو محرماً فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لم تعمده‌[1] و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء) و دلالتهما على عدم جواز اعانة المحرم على اصطياد الغير محلا كان أو محرماً و كذا عدم جواز دلالة المحل و إشارته إلى الصيد في الحرم تامّة حتى فيما إذا لم يترتب على إعانته قتل الحيوان بل أخذه و إمساكه، نعم مجرّد الدلالة و الإشارة إلى الحيوان الممتنع في الحرم أو من المحرم في خارج الحرم لمن لا يريد قتله و لا أخذه و إمساكه أو علم ذلك الغير قبل دلالة المحرم و أشارته بحيث لم يكن لدلالة أو إشارته دخل في صيده خارج عن مدلولهما و لذا عبّر في المتن بالإعانة على صيده و يأتي في مسائل الكفارات أن الإعانة و لو كانت حراماً إلّا أنّ الكفارة لا تترتب إلّا على قتل الحيوان في الحرم أو قتل المحرم و لو في غيره و على أكل الصيد و الدلالة حتى يأخذ الغير خارج عن موضوع الفداء نعم لو قتل الغير بدلالته أو إشارته فربما يقال بالكفارة و يستفاد ضمانه‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 1، ص 415.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست