نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 206
[ (مسألة 2): كما يحرم على
المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة]
(مسألة
2): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده (1) و لو
بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًّا.
(1)
لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تستحلّن شيئاً من
الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا أو محرماً فيصطاده و
لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لم تعمده[1]
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا يدلّ على
الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء) و دلالتهما على عدم جواز اعانة المحرم على
اصطياد الغير محلا كان أو محرماً و كذا عدم جواز دلالة المحل و إشارته إلى الصيد
في الحرم تامّة حتى فيما إذا لم يترتب على إعانته قتل الحيوان بل أخذه و إمساكه،
نعم مجرّد الدلالة و الإشارة إلى الحيوان الممتنع في الحرم أو من المحرم في خارج
الحرم لمن لا يريد قتله و لا أخذه و إمساكه أو علم ذلك الغير قبل دلالة المحرم و
أشارته بحيث لم يكن لدلالة أو إشارته دخل في صيده خارج عن مدلولهما و لذا عبّر في
المتن بالإعانة على صيده و يأتي في مسائل الكفارات أن الإعانة و لو كانت حراماً
إلّا أنّ الكفارة لا تترتب إلّا على قتل الحيوان في الحرم أو قتل المحرم و لو في
غيره و على أكل الصيد و الدلالة حتى يأخذ الغير خارج عن موضوع الفداء نعم لو قتل
الغير بدلالته أو إشارته فربما يقال بالكفارة و يستفاد ضمانه