responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 116

لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكل شهر عمرة، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة، و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق، إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب (1).

و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

[ (مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]

(مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً (2)، قبل الإحرام لعمرته، بحيث لم يتمكن من الإحرام لعمرة الشهر الآتي و لو لاعتبار الفصل بين الإحرام لعمرتين بانقضاء الشهر، و هذا يدخل في مدلول صحيحة معاوية بن عمار و لا ينافيه التعليل في صحيحة إسحاق بن عمار، فتكون النتيجة أنه يجوز تقديم الإحرام في العمرة المفردة في فرضين، الأول: ما إذا أراد الإتيان بعمرة واحدة أما في رجب أو شعبان فالفضل في عمرة رجب و لإدراك عمرته يكفي الإحرام لها قبل الميقات، إذا خاف الفوت مع التأخير إليها، و الثاني: ما إذا أراد عمرة شهرين و خاف فوت الاولى بتأخير الإحرام لها إلى الميقات.

(1) لا يخفى ما في هذا التعليل و المناسب أن يقال هو الاولى لكونه محرماً في رجب في زمان أكثر.

(2) كما هو المستفاد مما ورد في توقيت المواقيت، و إنها وقت لإحرام أهلها و من أتى إليها و انه لا يتجاوز عنها من غير إحرام، و الحكم فيما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر مما لا تأمل فيه، و أما إذا كان أمامه ميقات آخر فالظاهر أن الحكم المذكور

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست