responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 155

[ (مسألة 4) لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها]

(مسألة 4) لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها (1)، و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفي الداعي.

[ (مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته‌]

(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمراً (2)، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، و أمّا لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، و الفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الإحرام فإنّها فيه واجبات تكليفية.

[ (مسألة 6) لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]

(مسألة 6) لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا (3)، و قيل: إنّه للمتعيّن منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما و مع‌ (1) لا يخفى أنه ربما يكون قصد الوجه من قصد الإجمالي إلى عنوان العمل الذي يحرم له إلّا أنّ توقف تعيين الإحرام على قصد الوجه أمر لعله غير واقع.

(2) أنه كما لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرمات كذلك لا يعتبر في الابتداء العزم على تركها مستمراً و لا يضر عدم قصده في تحقق الإحرام لعدم كونه دخيلًا في تحققه بل التلبية للعمرة أو لحج خاص من الميقات تجعل المكلف محرماً يترتب عليه حرمة ما يعبر عنها بالمحرمات على المحرم أو حال الإحرام حتى بالإضافة إلى الجماع و الاستمناء بناءً على ما هو الأصح من أنّ شيئاً منهما لا يوجب فساد الحج أو العمرة بالمعنى المصطلح على ما تقدم و أنما يوجب في بعض الموارد تكرار الحج و العمرة في السنة الآتية و بعد خروج الشهر عقوبة على الارتكاب.

(3) مراده (قدّس سرّه) أن لا يكون أثناء عمل يقصده و لكن لا يدري أنه أحرم له أو لغيره‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست