responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 309

[17 الادهان‌]

17 الادهان‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم الادّهان‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1)، و يستثنى‌ مقتضى إطلاق المنطوق جوازه و مقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه و لكن يؤخذ بإطلاق المنطوق و يرفع اليد فيه عن إطلاق المستثنى أو عمومه بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبس في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها[1] فإن موردها إن لم يكن مختصاً بالحلي الظاهر للزينة بقرينة لبسها في بيتها و نهيها عن إظهاره للرجال و أيضاً تقع المعارضة بين عموم المستثنى منه في صحيحة محمد بم مسلم و بين مفهوم الصحيحة بالمفهوم من وجه و مورد اجتماعهما لبسها الحلي المستور لغير الزينة عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها و مقتضى عموم المستثنى منه جوازه و يقدم جانب العموم في المستثنى منه لعدم صلاحية معارضة الإطلاق مع العام الوضعي فتحصل مما ذكرنا أنه لا بأس للمرأة من لبس الحلي الذي كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن يجب ستره عن الرجال سواء كانوا الأجانب أو الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال و كذا لا بأس أن تلبس الحلي المستور بعد إحرامها لا للزينة و الأمر في كفارة التزين كما تقدم في كفارة النظر في المرآة و الاكتحال من كونه شاة على الأحوط الأولى على ما مر.

(1) المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالادهان الطيبة بل‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 49، ص 496.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست