نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 309
[17 الادهان]
17
الادهان
[
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم الادّهان]
(مسألة
1): لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1)، و يستثنى
مقتضى إطلاق المنطوق جوازه و مقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه و لكن يؤخذ بإطلاق
المنطوق و يرفع اليد فيه عن إطلاق المستثنى أو عمومه بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و
المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبس في بيتها
قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه غير أن تظهره
للرجال في مركبها و مسيرها[1] فإن
موردها إن لم يكن مختصاً بالحلي الظاهر للزينة بقرينة لبسها في بيتها و نهيها عن
إظهاره للرجال و أيضاً تقع المعارضة بين عموم المستثنى منه في صحيحة محمد بم مسلم
و بين مفهوم الصحيحة بالمفهوم من وجه و مورد اجتماعهما لبسها الحلي المستور لغير
الزينة عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها و
مقتضى عموم المستثنى منه جوازه و يقدم جانب العموم في المستثنى منه لعدم صلاحية
معارضة الإطلاق مع العام الوضعي فتحصل مما ذكرنا أنه لا بأس للمرأة من لبس الحلي
الذي كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن يجب ستره عن الرجال سواء كانوا الأجانب أو
الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال و كذا لا بأس أن تلبس الحلي
المستور بعد إحرامها لا للزينة و الأمر في كفارة التزين كما تقدم في كفارة النظر
في المرآة و الاكتحال من كونه شاة على الأحوط الأولى على ما مر.
(1)
المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالادهان الطيبة بل