responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 276

..........

[ (مسألة 2): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام‌]

(مسألة 2): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام (1) كالتفاح و السفرجل، و لكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل.

ظاهرهما الجواز حتى في فرض الانتقال و السراية و لكن إرسالهما يمنع عن الالتزام بالجواز.

(1) لا بأس للمحرم أن يأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و نحوهما و عن ظاهر الشيخ (قدس سره) في التهذيب وجوب الإمساك على أنفه عند الأكل و استدل عليه بصحيحة علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه قال تمسك عن شمه و تأكله‌[1] و في مرسلة ابن عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه قال يمسك على شمه و يأكله‌[2] و لكن الرواية الأولى حكاية قول ابن أبي عمير لا الإمام (عليه السلام) مضافاً إلى أن ظاهرها ترك الشم لا الإمساك على أنفه و الثانية مرسلة و دعوى كون مراسيل ابن أبي عمير كمسنداته في الاعتبار قد تكلمنا في ذلك مراراً و قلنا إن الأمر ليس كذلك خصوصاً مع عدم عمل المشهور كما في المقام بل في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال اترج طعام ليس هو من الطيب‌[3] و لكن دلالتها على عدم وجوب الإمساك عن شمه بالإطلاق المقامي و لو قيل بأن ما ورد في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم‌


[1] وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست