نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 289
[11 النظر في المرآة]
11
النظر في المرآة
[
(مسألة 1): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة]
(مسألة
1): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة (1)، و كفارته شاة على الأحوط الأولى،
و أمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من
السيارات فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، و أمّا لبس
النظارة فلا بأس به للرجل و المرأة إذا لم يكن للزينة و الأولى الاجتناب عنه و هذا
الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر في الماء الصافي أو الأجسام
الصيقلية الأخرى.
(1)
لا يجوز للمحرم النظر في المرآة كما عن الصدوق و الشيخ و الحلبي بل هذا منسوب إلى
الأكثر كما في الجواهر و في الشرائع أنه أشهر و عن جماعة منهم السيد في الجمل و
العقود و ابن حمزة في الوسيلة المحقق في النافع أنه مكروه و يشهد للحرمة صحيحة
حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر في المرأة و أنت محرم فإنه من
الزينة[1] و نحوها
صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2]
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينة أو شيء آخر و لكن في
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة المحرمة
في المرآة للزينة[3] و في
صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب[4]
و لا موجب لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة نعم ما في الأخيرة
من الأمر بالتلبية محمول على