responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289

[11 النظر في المرآة]

11 النظر في المرآة

[ (مسألة 1): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة]

(مسألة 1): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة (1)، و كفارته شاة على الأحوط الأولى، و أمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، و أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل و المرأة إذا لم يكن للزينة و الأولى الاجتناب عنه و هذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى.

(1) لا يجوز للمحرم النظر في المرآة كما عن الصدوق و الشيخ و الحلبي بل هذا منسوب إلى الأكثر كما في الجواهر و في الشرائع أنه أشهر و عن جماعة منهم السيد في الجمل و العقود و ابن حمزة في الوسيلة المحقق في النافع أنه مكروه و يشهد للحرمة صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر في المرأة و أنت محرم فإنه من الزينة[1] و نحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينة أو شي‌ء آخر و لكن في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة[3] و في صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب‌[4] و لا موجب لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة نعم ما في الأخيرة من الأمر بالتلبية محمول على‌


[1] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 51 من تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست