responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 159

[ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره‌]

(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل (1).

[ (مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره‌]

(مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق (2).

[ (مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره‌]

(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه (3).

[ (مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية]

(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية، و الظاهر تحققه بأي لفظ كان (4)، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار، و هو أن يقول اللّهمّ إنّي أريد ما كانوا مع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أنما كان غرضه (عليه السّلام) من قوله: (أهللت بما أهل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)) كما في صحيحة الحلبي أو إهلالًا كإهلال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كما في صحيحة بن عمار الاستفتاء عن حكم إحرامه للحج حيث أخبرته فاطمة (سلام اللَّه عليها) بأن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمر بالإحلال فجاء (عليه السّلام) النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) للاستفتاء عن حكمه فسأله النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بماذا أحرمت فأجاب (عليه السّلام) (كاحرامك) أي بسياق الهدى فقال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فلتبق على إحرامك مثلي حتى يبلغ الهدي محلّه. نعم ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار و ما في صحيحة الحلبي اختلاف في جهة أخرى و هي أن إحرامه (عليه السّلام) على ما في صحيحة معاوية بن عمار كان بسياق الهدي كالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و في صحيحة الحلبي أن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) شرك علياً في هديه و كأن تشريك النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) علياً في هديه أنه (عليه السّلام) نوى في إحرامه أنه يحرم بما يحرم النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من غير أن يسوق الهدي و أنما ساق رسول اللَّه جميع مأة بدنة ثم شرك علياً (عليه السّلام) فجعل له سبعاً و ثلاثين و نحر (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ثلاثاً و ستين و لو كان الواقع كما في صحيحة الحلبي فهذا حكم يختص بعلي (عليه السّلام).

(1) و لعل مراده أنه لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل رأساً، بل ذكرنا أنه لو نوى الندب مع كونه مستطيعاً للجهل باستطاعته أو تخيل عدم استطاعته يكون حجّة حجة الإسلام.

(2) لأن صيرورة النوع نوعاً بالنية و التلفظ اشتباهاً لا أثر له (3) لقاعدة التجاوز كما تقدم في المسألة السادسة.

(4) المراد استحباب التلفظ بنية الإحرام و هذا هو المنسوب إلى ظاهر المشهور

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست