responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 234

[ (مسألة 17): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه‌]

(مسألة 17): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه (1) فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان.

في جماعة أوقدوا ناراً فمرّ بهما طائر صاف كالحمامة و شبهها فسقط فيها من أن على كل منهم شاة إذا قصدوا الصيد[1].

(1) يقع الكلام في المسألة في مقامين الأول أن أكل المحرم من الصيد يوجب الجزاء كما أنّ نفس صيد الحيوان أي قتله أو ذبحه يوجب الجزاء بلا فرق بين أن يكون أكل المحرم حال إحرامه من الصيد شيئاً قليلًا أو كثيراً و أن الجزاء للأكل من الصيد بعينه الجزاء على صيده الثاني أنه إذا اصطاد المحرم صيداً و أكل منه فهل عليه الفداء الواحد أو لكل من الصيد و الأكل فداء، أما المقام الأول فقد تقدم أنه كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان و قتله بالصيد أو الذبح كذلك يحرم عليه الأكل من الحيوان المصيد سواء كان صيده و قتله خارج الحرم قبل إحرامه أو من محلّ آخر خارج الحرم و يدلّ على ذلك قبل الروايات الآية المباركة الدالة على حرمة الصيد حال الإحرام فإن ظاهرها أنه كما يحل حال الإحرام صيد البحر و أكله كذلك يحرم حاله صيد البر و أكله، و من الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد)[2] و ظاهرها أيضاً ثبوت الجزاء للأكل كما يدلّ على ثبوت الفداء ما ورد فيمن اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد حيث ورد في الروايات المعتبرة أنه يأكل الصيد و يفديه و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً و هم حرم ما عليهم قال: (على كل من أكل منه فداء صيد كل إنسان منهم‌


[1] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب كفارات الصيد.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 31، ص 69.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست