responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 277

[ (مسألة 3): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة]

(مسألة 3): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة (1) إذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر.

أن يتلذذ بريح طيبة[1] يقتضي الإمساك عن شم ما ذكرنا قلنا إذا جاز استعمال الطيب من غير الأنواع الخمسة المتقدمة مع عدم انفكاك استعمالها عن شم رائحتها و جاز شم الرياحين التي لها ريح طيبة جاز شم الفواكه المذكورة أيضاً نعم لا بأس بالالتزام باستحباب الإمساك عن شمها عند الأكل.

(1) لا يجب على المحرم الإمساك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة و كذا لا يجب عليه الإمساك عليه من خلوق الكعبة و هو عطر خاص و لا بأس بما يصيب ثيابه منه فلا يجب عليه إزالته و يشهد بما ذكر صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه‌[2] و صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس و لا يغسله فإنه طهور[3] و صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره و لا يغسله‌[4] و موثقة سماعة المروية في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به‌


[1] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 21 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 21 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست