responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 40

فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة» و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «من تمتّع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و إن تمتّع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتّى يحضر الحج فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة، إنّما الأضحى على أهل الأمصار» و مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين.

[الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]

الثالث (1): أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، كما هو المشهور المدعى عليه‌ مستدلًا عليه بأنّ ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها، و اختار بعض الأوّل، لرواية عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة)[1]، و هذه مع الإغماض عن سندها لم يفرض فيها الإحرام لعمرة التمتع إلّا بدعوى الإطلاق بمعنى عدم الاستفصال في الجواب بكون فرض الحج للإحرام له أو لعمرة التمتع، و رواية سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): (من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج فليس عليه دم إنّما هي حجة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار)[2] و هذه في سندها محمد بن سنان، و تدلّ على أنّ الحج بعد العمرة المفروضة يكون حج إفراد، و أمّا العمرة المفروضة مفردة أو باطلة من أصلها فلا دلالة لها على شي‌ء منهما فما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من عدم البأس بالقول بأنّها عمرة مفردة للخبرين لا يمكن المساعدة عليه لضعفها سنداً، بل دلالة أيضاً.

(1) الثالث من الأمور المعتبرة في حج التمتع أن تكون عمرته و حجّه في سنة واحدة، و يدلّ على ذلك أمور كالأخبار الواردة في كيفية حج التمتع فإنّ ظاهرها


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7.

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 10 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1؛ الكافي: 4 487/ 1؛ و أورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست