responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 137

[الثالث: الغسل للإحرام في الميقات‌]

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات (1)، و مع العذر عنه التيمّم، و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً، و الأحوط الإعادة في الميقات، و يكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل و من أوّل الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس، و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل‌ قال: (لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً)[1] و في صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال قال: (لا بأس) و سأله عن الرجل قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال فقال: (لا بأس به)[2] و الاكتفاء بما ذكر لا ينافي استحباب التجديد كما هو مقتضى الإطلاق المشار اليه و ما ورد في استحباب الاطلاء و ما ذكر في الترتيب بين الاطلاء و الحلق و النتف لا يخلو عن تأمل و كذا استحباب إزالة الأوساخ للإحرام نعم النظافة في نفسها مستحبة و خصوص استحبابها للإحرام زائداً على الاستحباب النفسي غير ظاهر.

(1) يقع الكلام في المقام في جهات الاولى اعتبار وقوع الغسل في الميقات أو أنه يجوز قبل الوصول إليه كالاغتسال في المدينة للإحرام من مسجد الشجرة، و في صحيحة هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و نحن جماعة، و نحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني‌[3] و فيما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير و كذا الفقيه عن هشام بن سالم‌


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 327/ 4.

[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الفقيه: 2 200/ 916.

[3] الوسائل: الباب 8 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 328/ 7.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست