responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 286

[10 الاكتحال‌]

10 الاكتحال‌

[ (مسألة 1): الاكتحال على صور]

(مسألة 1): الاكتحال (1) على صور: المنتهي عليه الإجماع و يدلّ على ذلك صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم شاة[1] و مقتضاها ثبوت الكفارة سواء كان مع العلم و العمد مضطراً أو لا و دعوى الانصراف إلى صورة الاختيار و حكومة حديث رفع الاضطرار لا تفيد لصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الحاجة و تتعدد الكفارة بتكرار اللبس في إحرامه كما هو ظاهر الصحيحة في كون الحكم انحلالياً و تتعدد بتعدد صنف الثوب أيضاً بشهادة صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف فداء[2] نعم بما أن الاضطرار أخص من الحاجة فالحكم أي ثبوت الكفارة في الاضطرار بالمعنى الأخص مبني على الاحتياط لحكومة رفع الاضطرار المشار إليه خصوصاً إذا كان اللبس بقلب الثياب و إثباتها بقوله سبحانه‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ بتقريب أن المراد بالنسك دم شاة و فيه الآية واردة في المحصور و أنه إذا صعب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدى محله يكون له التعجيل بالإحلال بالفداء و المقام لا يرتبط بالمحصور.

(1) لا يجوز الاكتحال بالأسود على المحرم عند المشهور سواء كان بقصد الزينة


[1] الوسائل: ج 13، الباب 8، ص 157.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 9، ص 159.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست