responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 132

[فصل في مقدّمات الإحرام‌]

فصل في مقدّمات الإحرام‌

[ (مسألة 1) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور]

(مسألة 1) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:

[أحدها: توفير شعر الرأس‌]

أحدها: توفير شعر الرأس (1) بل و اللحية لإحرام الحج مطلقاً لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام.

و يستحب التوفير للعمرة شهراً.

(1) ذكروا توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة لإحرام الحج سواء كان تمتعاً أو غيره و المراد بالتوفير عدم أخذ شعرهما و الماتن (قدّس سرّه) فسره بعدم إزالة شعرهما و وجهه غير ظاهر فإن الوارد في بعض الروايات الأمر بتوفير الشعر كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌: شوال، و ذي القعدة، و ذي الحجة، فمن أراد الحج و فرّ شعره إذا انظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة و فرّ شعره شهراً)[1] و في بعضها الأمر بإعفاء الشعر كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهراً)[2] و في بعضها النهي عن الأخذ من شعره إذا أراد الحج من ذي القعدة كما في صحيحة


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ الفقيه: 2 197/ 899.

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 318/ 5.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست