responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 77

[ (مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة]

(مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة (1) و هي ميقات أهل الشام اختياراً، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف، لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، و الظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.

و لا يعارض بأصالة عدم اعتبار خصوص المسجد، فإنّه إن أريد إثبات كون الأعم ميقاتاً يكون الأصل مثبتاً، و لا أثر آخر له لصحة الإحرام منه يقينياً.

(1) كما عليه المشهور، بل لم يحك الخلاف إلّا عن ظاهر الجعفي و ابن حمزة، و عن المدارك صحة الإحرام من الجحفة مقطوع، و إن أثم بتأخيره إليها. و يستدل على عدم الجواز بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم. إلى أن قال: و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة)[1]، و صحيحة الحلبي قال: (قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلّي فيه و يفرض الحج، و وقّت لأهل الشام الجحفة)[2]، و التعبير ب (لا ينبغي) لو لم يكن ظاهراً في التعيّن كما هو مقتضى معناه اللغوي فلا أقل من عدم دلالته على الاستحباب المصطلح، فيؤخذ بظاهر مثل صحيحة معاوية بن عمار بل مقتضى التوقيت لموضع الإحرام كالتوقيت لزمان الإحرام و غيره الشرطية و نظيرهما، بل أوضح منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها و إحرام الحج؟ قال: وقّت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأهل العراق من العقيق، و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة، و لأهل الشام و من يليها من الجحفة. إلى أن قال: فليس لأحد أن يعد و من هذه المواقيت‌


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ الكافي: 4 318/ 1؛ التهذيب: 5 54/ 166 و 283/ 964.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ الكافي: 4 319/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست