responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 266

[5- النظر]

[ (مسألة 12): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة]

(مسألة 12): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة (1) و هي بدنة أو جزور و مع عدم تمكّنه فشاة، و أمّا إذ النظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.

إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة)[1] و الجمع بينها و بين الموثقة مقتضاه الجزور بما إذا كان موسراً و البقرة بما إذا وسط الحال و إذا لم يجد الجزور و البقرة كما إذا كان فقيراً فعليه شاة كما ان مقتضى الإطلاق في الصحيحة و الموثقة عدم الفرق بين كون الامناء بالنظر المنبعث عن هيجان الشهوة قبل النظر أو كان النظر إليها موجباً لهيجانها و مقتضى التعليل في الموثقة و إن كان ثبوت الكفارة للنظر إلى المحرم عليه و أن لم يمن إلّا أنه لا بد من رفع اليد عنه بصحيحة معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له و إن لم يكن أنزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شي‌ء[2] فإن الجمع في هذه الصحيحة بين تعليله و نفي الكفارة مع عدم الإنزال قرينة واضحة على أنّ المراد من التعليل أنه إذا كان منشأ الانزال النظر إلى ما لا يحل له فعليه الكفارة و مع عدم الانزال و أن ارتكب حراماً إلّا أنه لا كفارة فيه و بهذا يظهر المراد من التعليل في الموثقة و لكن قد يشكل بأن ما رواه معاوية بن عمار مضمرة لم يعلم أنه قول الإمام (عليه السلام) ليمكن رفع اليد بها عن ظهور التعليل في الموثقة و فيه ما لا يخفى فإن المطمئن به أن معاوية بن عمار كزرارة و محمد بن مسلم لا يتصدى لنقل الحكم عن غير المعصوم (عليه السلام).

(1) إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى فعليه بدنة و يدلُّ على ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها


[1] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست