نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 266
[5- النظر]
[
(مسألة 12): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة]
(مسألة
12): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة (1) و هي بدنة أو
جزور و مع عدم تمكّنه فشاة، و أمّا إذ النظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها
بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
إلى
غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة)[1]
و الجمع بينها و بين الموثقة مقتضاه الجزور بما إذا كان موسراً و البقرة بما إذا
وسط الحال و إذا لم يجد الجزور و البقرة كما إذا كان فقيراً فعليه شاة كما ان
مقتضى الإطلاق في الصحيحة و الموثقة عدم الفرق بين كون الامناء بالنظر المنبعث عن
هيجان الشهوة قبل النظر أو كان النظر إليها موجباً لهيجانها و مقتضى التعليل في
الموثقة و إن كان ثبوت الكفارة للنظر إلى المحرم عليه و أن لم يمن إلّا أنه لا بد
من رفع اليد عنه بصحيحة معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه
دم لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له و إن لم يكن أنزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه
شيء[2] فإن الجمع
في هذه الصحيحة بين تعليله و نفي الكفارة مع عدم الإنزال قرينة واضحة على أنّ
المراد من التعليل أنه إذا كان منشأ الانزال النظر إلى ما لا يحل له فعليه الكفارة
و مع عدم الانزال و أن ارتكب حراماً إلّا أنه لا كفارة فيه و بهذا يظهر المراد من
التعليل في الموثقة و لكن قد يشكل بأن ما رواه معاوية بن عمار مضمرة لم يعلم أنه
قول الإمام (عليه السلام) ليمكن رفع اليد بها عن ظهور التعليل في الموثقة و فيه ما
لا يخفى فإن المطمئن به أن معاوية بن عمار كزرارة و محمد بن مسلم لا يتصدى لنقل
الحكم عن غير المعصوم (عليه السلام).
(1)
إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى فعليه بدنة و يدلُّ على ذلك ما في صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينظر إلى امرأته أو
ينزّلها
[1] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[2] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 266