responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 95

[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها، و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان (1)، و لا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة.

إحرامهم، لأنّه عند الإحرام ينزع الثياب، و بها يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدم جواز الإحرام إلّا من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و لكن لا يخفى كون السؤال راجعاً إلى موضع إحرام الصبيان لا موضع تجريدهم عن ثيابهم غير ظاهر، بل مقتضى ما ورد في المواقيت و أنّ من تمام الحج و العمرة الإحرام من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، لزوم إحرامهم من الميقات، نعم يجوز أن يؤخر إحرامهم عن ميقات إذا كان بعده ميقات آخر، كالتأخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة و لا يختص ذلك بهم، بل يجري في مطلق الضعيف و المريض على ما تقدم، و ما في الصحيح عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: (قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ معي صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج، فليحرموا منها)[1] الحديث، لعدم ثبوت التوثيق لوالد يونس لا يمكن الاعتماد عليها، و في السند مع قطع النظر عنه أيضاً مناقشة، أضف إلى ذلك أنّ العَرْج على ما قيل قرية من نواحي الطائف أوّل تهامة، لم يعرف الالتزام بكونه ميقاتاً و لو للصبيان من الأصحاب.

(1) قد يقال بأنّ الصحيحتين لا دلالة لها إلّا على جواز الإحرام من محاذاة الشجرة من البيداء في الجملة، فإنّ فيما رواه الكليني بسنده عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء)[2] و مقتضى هذه اعتبار كون الشخص مريداً للحج من‌


[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7؛ الفقيه: 2 266/ 1293.

[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 321/ 9.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست