responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158

[ (مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان‌]

(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ (1)، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين و قيل بالصحة لما عن علي (عليه السّلام)، و الأقوى الصحة لأنّه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه، فالظاهر البطلان. و قد يقال إنّه في صورة الاشتباه يتمتع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع.

منهما بإحرام واحد فهو مناف للإخبار البيانية الواردة في كيفية أقسام الحج.

(1) فإنه من التعيين الإجمالي كما مر و أن لم يعلم أنه بماذا أحرم حتى بعد إحرامه كذلك فقيل بالبطلان لعدم التعيين، و لكن لا يخفى أنه إذا أحرز أن إحرامه لنوع معين و أنه إحرام صحيح و لكن لم يظهر له ذلك النوع فعليه العمل بما تقدم في المسألة السابقة من وظيفة الناسي بما عيّنه.

و ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من الحكم ببطلان إحرامه مطلقاً كما في صورة ظهور أنه لم يحرم أصلًا لا يمكن المساعدة عليه نعم إذا ظهر أنه لم يحرم أصلًا أو أحرم من غير تعيين و لو بنحو الإجمال يحكم ببطلان إحرام هذا الشخص أيضاً لأنه لم يحرم لنوع معين و لو إجمالًا، بل إذا احتمل بأن فلاناً لم يحرم أو أحرم لغير معين أيضاً يحكم ببطلان إحرامه لأنه لا يدري أنه نوى نوع معين و لو إجمالًا أم لا، و مقتضى الاستصحاب عدم تحققه لا منه و لا من فلان و ما قيل من أنه يتمتع فقد تقدم في المسألة السادسة مورد العدول إلى التمتع و هو بعض صور إحراز صحة الإحرام من الميقات فراجع.

و قد يستدل فيما إذا نوى أنه يحرم كإحرام فلان على صحته بما عن علي (عليه السّلام) من قوله لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (أهللت بما أحل النبي) (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و لكن لا يخفى أنّ قول علي (عليه السّلام) لا يرتبط بالمقام أصلًا فإنّ ظاهر صحيحة الحلبي و معاوية بن عمار أنه (عليه السّلام) عند رجوعه من طائف أحرم للحج كالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و سائر المؤمنين و المسلمين الذين‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست