responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 119

[ (مسألة 3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر]

(مسألة 3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى (1)، السموات و الأرض، و هي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، و لا تحل لأحد بعدي، و لم تحل لي إلّا ساعة من نهار[1] و ظاهرها أن التكليف بالإحرام لدخول مكة تكليف بالإضافة إلى جميع الناس، حتى بالإضافة إلى شخص يسكن داخل الحرم و من هو بعيد عن الحرم بأقصى بعد، و المناسب لهذا التكليف العام أن الإحرام لا يكون واجباً على من يريد الحرم فقط لا دخول مكة، و على الجملة ما ورد في صحيحة عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يدخل الحرم أحد محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون‌[2] و كذا ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: (لا إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن)[3] بقرينة ما ذكرنا ناظرتان لمن يريد بدخوله الحرم دخول مكة، و أن اللازم الإحرام لدخولها سواء كان الشخص داخلًا من خارج الحرم أو داخله، كما يدل على ذلك ما تقدم. و صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام قال: (لا إلا مريضاً أو من به بطن)[4].

(1) قد تقدم أنّ الأمر بالإحرام من الميقات كالأمر بجزء العمل في حال أو زمان‌


[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الكافي: 4 225/ 1.

[2] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ التهذيب: 5 468/ 1639.

[3] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ التهذيب: 5 448/ 1564.

[4] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست