نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 119
[ (مسألة 3) لو أخّر الإحرام
من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر]
(مسألة
3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق
الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى
(1)، السموات و الأرض، و هي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي،
و لا تحل لأحد بعدي، و لم تحل لي إلّا ساعة من نهار[1]
و ظاهرها أن التكليف بالإحرام لدخول مكة تكليف بالإضافة إلى جميع الناس، حتى
بالإضافة إلى شخص يسكن داخل الحرم و من هو بعيد عن الحرم بأقصى بعد، و المناسب
لهذا التكليف العام أن الإحرام لا يكون واجباً على من يريد الحرم فقط لا دخول مكة،
و على الجملة ما ورد في صحيحة عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) يدخل الحرم أحد محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون[2]
و كذا ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل
الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: (لا إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن)[3]
بقرينة ما ذكرنا ناظرتان لمن يريد بدخوله الحرم دخول مكة، و أن اللازم الإحرام
لدخولها سواء كان الشخص داخلًا من خارج الحرم أو داخله، كما يدل على ذلك ما تقدم.
و صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل مكة بغير
إحرام قال: (لا إلا مريضاً أو من به بطن)[4].
(1)
قد تقدم أنّ الأمر بالإحرام من الميقات كالأمر بجزء العمل في حال أو زمان
[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث
6؛ الكافي: 4 225/ 1.
[2] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث
1؛ التهذيب: 5 468/ 1639.
[3] الوسائل: الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث
4؛ التهذيب: 5 448/ 1564.