نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 123
[ (مسألة 5) لو كان مريضاً لم
يتمكّن من النزع]
(مسألة
5) لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع، و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية (1)،
فإذا زال عذره نزع و لَبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم لو كان
له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات
إذا تمكّن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلّا
منه، و إن تمكّن العود في الجملة وجب، و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه
ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما (عليهما السّلام) «في مريض أغمي عليه فلم يفق
حتّى أتى الموقف، قال (عليه السّلام): يحرم عنه رجل» و الظاهر أنّ المراد أنّه
يحرم رجل و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا
القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً، و لكن العمل به
مشكل لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع
عدمه.
(1)
في المسألة فرضان: الأول: أن يكون المكلف متمكناً من عقد الإحرام من الميقات و لكن
لم يتمكن من نزع ثيابه المخيطة و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه يتعين في الفرض
عقد الإحرام من الميقات و لا محذور في لبسه المخيط لاضطراره و المفروض أن المحرمات
حال الإحرام اجتنابها ليس شرطاً في صحة عقد الإحرام، فإيجاب الإحرام من الميقات
إحراماً للحج أو العمرة تكليف، و الاجتناب عن المحرمات للمحرم تكليف مستقل فإذا
ارتكب الثاني لاضطراره الرافع للتكليف فلا موجب لسقوط
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 123