responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 123

[ (مسألة 5) لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع‌]

(مسألة 5) لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع، و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية (1)، فإذا زال عذره نزع و لَبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلّا منه، و إن تمكّن العود في الجملة وجب، و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما (عليهما السّلام) «في مريض أغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال (عليه السّلام): يحرم عنه رجل» و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرم رجل و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً، و لكن العمل به مشكل لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.

(1) في المسألة فرضان: الأول: أن يكون المكلف متمكناً من عقد الإحرام من الميقات و لكن لم يتمكن من نزع ثيابه المخيطة و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه يتعين في الفرض عقد الإحرام من الميقات و لا محذور في لبسه المخيط لاضطراره و المفروض أن المحرمات حال الإحرام اجتنابها ليس شرطاً في صحة عقد الإحرام، فإيجاب الإحرام من الميقات إحراماً للحج أو العمرة تكليف، و الاجتناب عن المحرمات للمحرم تكليف مستقل فإذا ارتكب الثاني لاضطراره الرافع للتكليف فلا موجب لسقوط

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست