responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 223

[ (مسألة 10): من أصاب شيئاً من الصيد]

(مسألة 10): من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فدائه بدنة و لم يجدها فعليه (1) إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً و إن كان فدائه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فدائه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

أرنباً أو ثعلباً فقال في الأرنب شاة[1] و سكوته (عليه السلام) عن الثعلب ظاهره عدم الجزاء فيه و لا أقل من عدم كونه شاة و صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هدياً بالغ الكعبة[2] نعم في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلباً قال عليه دم فإن ظاهر قوله أن عليه دماً هو ذبح الشاة خصوصاً مع قول أبي بصير قلت فأرنباً قال مثل ما في الثعلب‌[3] و لكن الرواية بحسب سندها ضعيفة و حيث إنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب و الثعلب ذكرنا في المتن رعاية الاحتياط.

(1) يدلّ على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال قال: أبو عبد الله (عليه السلام) من أصاب شيئاً فدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري (به) بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مداً فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه شي‌ء من الصيد فدائه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيام و إن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‌[4] ذكر


[1] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد.

[4] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست