نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 222
[كفارات الصيد]
كفارات
الصيد
[
(مسألة 9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة]
(مسألة
9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة و في قتل حمار الوحش بدنة أو
بقرة (1)، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
(1)
يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ و جل
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في النعامة بدنة و في
حمار الوحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة[1]
و في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الظبي شاة و في
البقرة بقرة و في الحمار بدنه و في النعامة بدنه و فيما سوى ذلك قيمته[2]
فإن الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة و في السابقة عليها
البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص باجزاء الآخر فتكون النتيجة
التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة و فسرت البدنة بالناقة و
مقتضى ذلك عدم أجزاء الذكر نعم في رواية الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) و
في النعامة جزور[3] و الجزور
يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين و دخل في السادسة من غير فرق بين الذكر و
الأنثى و لكن في السند محمد بن الفضيل المردد بين الثقة و غيره فالأحوط الاقتصار
على الأنثى و إن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار.
ثمّ
إنّ المنفي الخلاف فيه هو أن الجزاء في قتل الأرنب و الثعلب كالجزاء في الظبي شاة
و لا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في الروايات
المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم أصاب