responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 222

[كفارات الصيد]

كفارات الصيد

[ (مسألة 9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة]

(مسألة 9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة (1)، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.

(1) يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ و جل‌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ قال في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة[1] و في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنه و في النعامة بدنه و فيما سوى ذلك قيمته‌[2] فإن الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة و في السابقة عليها البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص باجزاء الآخر فتكون النتيجة التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة و فسرت البدنة بالناقة و مقتضى ذلك عدم أجزاء الذكر نعم في رواية الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في النعامة جزور[3] و الجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين و دخل في السادسة من غير فرق بين الذكر و الأنثى و لكن في السند محمد بن الفضيل المردد بين الثقة و غيره فالأحوط الاقتصار على الأنثى و إن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار.

ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أن الجزاء في قتل الأرنب و الثعلب كالجزاء في الظبي شاة و لا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم أصاب‌


[1] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست