responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 212

[ (مسألة 4): الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي‌]

(مسألة 4): الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي (1)، و أمّا صيد البحر ثمّ إن الجراد ملحق بالحيوان البري فلا يجوز للمحرم صيده و إمساكه و أكله و لو في خارج الحرم و لا يجوز كذلك صيده في داخل الحرم حتى فيما إذا صاده مُحِل فلا يجوز أكله حتى للمُحل و يدلُّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال مرّ علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا أنما هو من صيد البحر فقال لهم ارموه في الماء إذاً[1] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله)[2] الحديث نعم لا بأس للمحرم قتله إذا لم يجد بداً من قتله و في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: (المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شي‌ء عليه)[3] و صحيحة أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون عليه في الطريق فيطأؤنه قال أو وجدت معدلًا فاعدل عنه فإن قتلته من غير تعمد فلا بأس‌[4].

(1) قد تقدم أن الممنوع من صيده و قتله على المحرم كل حيوان بري ممتنع بالأصل سواء كان مأكول اللحم أو غيره، و يشهد لذلك مضافاً إلى إمكان دعوى إطلاق‌


[1] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست