responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 200

[ (مسألة 3): يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها في شي‌ء من الأحوال‌]

(مسألة 3): يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة (1) غير حاك عنها في شي‌ء من الأحوال، و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء.

[ (مسألة 4): يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن‌]

(مسألة 4): يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن (2)، و الأفضل كونهما من البيض لا من الملون خصوصاً السواد.

بهما مجال واسع فإن العموم المزبور في الصحيحة الاولى مع كونه ناظراً إلى صلاة الرجل مخصص بمثل صحيحة العيص قال قال: أبو عبد الله «عليه السلام) (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين)[1] كما أنه يرفع اليد عن إطلاق الصحيحة الثانية بحملها على غير الخالص من الحرير بقرينة موثقة سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة أتلبس الحرير فقال: (لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه)[2] فالأظهر ما عليه الشيخ و الصدوق و جماعة من عدم جواز إحرامها في الحرير بمعنى عدم جواز لبسها حال إحرامها بل ما دام كونها محرمة كما هو مقتضى الخبرين و غيرهما.

(1) فإن الإزار إذا لم يكن ساتراً للبشرة لم تجز الصلاة فيه و ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجزي لبسه عن الإزار الواجب لبسه حال الإحرام، و أما اعتبار ذلك في الرداء فلم يتم عليه دليل إلّا دعوى أنّ ظاهر صحيحة حريز المتقدمة أنّ يكون كل من الثوبين مما تجوز الصلاة فيه منفرداً و فيها تأمّل كما لا يخفى.

(2) يعلّل ذلك بالتأسي بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حيث أحرم في القطن و أن القطن لأمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كما في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] و أن‌


[1] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب التكفين.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست