نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 200
[ (مسألة 3): يلزم في الإزار
أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها في شيء من الأحوال]
(مسألة
3): يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة (1) غير حاك عنها في شيء من الأحوال، و
الأحوط اعتبار ذلك في الرداء.
[
(مسألة 4): يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن]
(مسألة
4): يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن (2)، و الأفضل كونهما من البيض لا من الملون
خصوصاً السواد.
بهما
مجال واسع فإن العموم المزبور في الصحيحة الاولى مع كونه ناظراً إلى صلاة الرجل
مخصص بمثل صحيحة العيص قال قال: أبو عبد الله «عليه السلام) (المرأة المحرمة تلبس
ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين)[1]
كما أنه يرفع اليد عن إطلاق الصحيحة الثانية بحملها على غير الخالص من الحرير بقرينة
موثقة سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة أتلبس الحرير فقال:
(لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه)[2]
فالأظهر ما عليه الشيخ و الصدوق و جماعة من عدم جواز إحرامها في الحرير بمعنى عدم
جواز لبسها حال إحرامها بل ما دام كونها محرمة كما هو مقتضى الخبرين و غيرهما.
(1)
فإن الإزار إذا لم يكن ساتراً للبشرة لم تجز الصلاة فيه و ما لا تجوز الصلاة فيه
لا يجزي لبسه عن الإزار الواجب لبسه حال الإحرام، و أما اعتبار ذلك في الرداء فلم
يتم عليه دليل إلّا دعوى أنّ ظاهر صحيحة حريز المتقدمة أنّ يكون كل من الثوبين مما
تجوز الصلاة فيه منفرداً و فيها تأمّل كما لا يخفى.
(2)
يعلّل ذلك بالتأسي بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حيث أحرم في القطن و أن
القطن لأمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كما في معتبرة أبي خديجة سالم بن
مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] و أن
[1] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث
9.
[2] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث
7.