responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 31

الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء (1) و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي، و لا إثم عليه في شي‌ء من ذلك على الأصح، كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيام التشريق إلّا لعذر.

[و يشترط في حج التمتّع أمور]

و يشترط في حج التمتّع أمور:

[أحدها: النيّة]

أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج (2) حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح، نعم في جملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتّع بها، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة، و يتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، و لكن الظاهر تحقّق الإجماع على خلافه، ففي موثق سماعة عن الصادق (عليه السّلام) «من حجّ معتمراً في شوال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحج، شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ظهورها عن عدم حلية النساء قبل الإتيان بالطواف الآخر.

ثمّ إنّ الماتن التزم بأنّ طواف النساء في عمرة التمتع احتياط استحبابي، و ربّما يستظهر من عبارة المتن أنّ محلّه بعد إكمال السعي و قبل التقصير، مع أنّ الوارد في رواية سليمان بن حفص المروزي أنّ طواف النساء و صلاته بعد التقصير، و لعلّ الوجه فيما ذكر، ما ورد في الروايات المتعددة من (أنّ المتمتع بالعمرة إذا قصر أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه) فإنّ لازمه أن يكون طواف النساء فيها قبل التقصير ليكون المقصر محلًّا لجميع ما حرم عليه بالإحرام، و رواية سليمان بن حفص المروزي قاصرة على الترتيب المدّعى، ثمّ إنّ ما تعرض الماتن (قدّس سرّه) لما ذكره في المقام نتكلم فيها فيما يأتي من أفعال عمرة التمتع و حج التمتع تفصيلًا.

(1) لا فرق في جواز النفر الأول لمن اتقى النساء و الصيد بين أن يأتي يوم العيد مكة لطوافه و سعيه أو يأتي بعد ذلك اليوم.

(2) قد تقدم أنّ أنواع الحج ثلاثة و كل من الأنواع و إن كان يختلف عن الآخر في بعض الخصوصيات الخارجية كاشتراط حج التمتع بسبق عمرته في سنة حجّة و وجوب الهدي في حجّه و عدم ارتباط حج الإفراد و القران بسبق العمرة و الإتيان بها في سنة الحج، و جواز تقديم طوافه و سعيه على الوقوفين، و نحو ذلك إلّا أنّه حيث تصحّ العمرة المفردة كعمرة التمتع في أشهر الحج، و كلتا العمرتين متحدتان في صورتهما حتى في طواف النساء، فإنّ الإتيان به في عمرة التمتع احتياط استحبابي، ففي‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست