نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 264
[4- لمس النساء]
[
(مسألة 10): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]
(مسألة
10): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه (1) كفارة شاة، فإن
لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
[
(مسألة 11): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة]
(مسألة
11): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة (2)، و إذا نظر إلى
(1) إذا مس المحرم امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لم يمن و إذا مسها بغير شهوة
فلا شيء عليه أمنى أم لم يمن و يدلّ على ذلك قول أبي عبد الله (عليه السلام) في
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (إن كان حملها أو مسها شيء من الشهوة فأمنى أو لم
يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى
فليس عليه شيء) و إطلاق الدم محمول على الشاة فإنه مضافاً إلى انصرافه إليها في
باب الكفارات يقتضيه ما في صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) و من مس
امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة[1]
لا يقال قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الكفارة بالمس عن شهوة بصورة الامناء
حيث ذكر (عليه السلام) فيها: (و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم)
فإنه يقال هذا التقييد معارض بالتصريح بالإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم و بعد
المعارضة يرجع إلى الإطلاق في مثل صحيحة مسمع أبي سيار من قوله (عليه السلام) و من
مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم.
(2)
المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة إن كان مؤسراً و شاة إذا كان
فقيراً و يدلّ على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر
[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 264