responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 17

[ (مسألة 3) الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]

(مسألة 3) الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء (1) كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين.

الإفراد، لما ذكرنا في بحث الأصول أنّه إذا دار أمر الواجب بين التعيين و التخيير يكون مقتضى أصالة البراءة الجارية في ناحية الوجوب التعييني عدم معارضتها بأصالة البراءة الجارية في ناحية الجامع بين الفعلين هو الاكتفاء بأي من الفعلين.

(1) الآفاقي إذا أقام بمكة بعد استطاعته و وجوب حج التمتع عليه فلا خلاف يعرف في بقاء حكمه السابق، و لو كان ذلك بقصد الاستيطان في مكة، أو بعد سنتين من اقامته بها بعنوان المجاور، و كأنّ موضوع وجوب حجّ الإفراد أو القرآن كون المكلّف زمان حصول استطاعته حاضر مكّة، كما أنّ الموضوع لوجوب حج التمتع عدم كونه عند حصولها من حاضريها، و دعوى أنّ استفادة ذلك من الخطابات الشرعية مشكل، فإنّ مقتضاها دوران وجوب الحج تمتعاً أو غيره مدار كون المكلف زمان الإتيان من أهل مكة أم لا، فإنّ مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له)[1] و بإطلاقها شاملة لمن كانت استطاعته للحج قبل إقامته أم بعدها، بل يكفي ظاهر تقسيم الموضوع في الآية المباركة بين من أهله من حاضري المسجد الحرام، المراد منهم أهل مكة و ما دون الحدّ و بين من يكون أهله من حاضريه، فالأول مكلف بالحج مفرداً، و الثاني بالحج تمتعاً، نظير تقسيم المكلف بكونه مسافراً أو غير مسافراً، فإنّ كون المكلف حاضراً أو مسافراً عند تحقق الوجوب لا يكفي في بقاء ذلك الوجوب إذا تبدل إلى العنوان الآخر لا يمكن المساعدة عليها، و ذلك لأنّ الاعتبار بسنة الاستطاعة، و انّ المكلف إذا كان مكلفاً فيها بحج التمتع يجب عليه الإتيان به و لو بعد استيطانه بمكة أو بعد سنوات من‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1؛ التهذيب: 5 34/ 101؛ الاستبصار: 2 159/ 519.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست