نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 271
[ (مسألة 15): لو عقد المحرم
أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها]
(مسألة
15): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها، و كان العاقد و
الزوج عالمين بحرمة العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة (1)، و كذلك على
المرأة إذا كانت عالمة بالحال، و إن لم تكن محرمة.
(1)
إذا عقد المحرم نكاحاً أو تزوج فعل حراماً كما مرّ و لكن لم يقم دليل على ثبوت
الكفارة عليه نعم إذا عقد المحرم لمحرم آخر نكاح امراة و دخل المحرم بالمعقودة تجب
البدنة على العاقد إذا كان عالماً بحرمة نكاح المحرم و تزويجه و كذا تجب الكفارة
مع الدخول إذا كان العاقد محلّا يعلم بحرمة تزويجه المحرم على الأظهر و يشهد لذلك
موثقة سماعة بن مهران قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً و هو يعلم أن لا
يحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منها
بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون
هي علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوجت فعليها بدنة[1]
و الرواية معتبرة سنداً و تامة دلالة فلا مجال لتوقف المحقق و العلامة و بعض آخر
في الحكم على المحلّ العاقد بأن عليه بدنة و يستفاد من الموثقة حكم ما إذا كان
العاقد أيضاً محرماً بالفحوى نعم لا مجال للفحوى إذا كان المحرم عاقداً لنفسه و
دخل بالمعقودة فإن عليه كفارة الدخول فقط مع علمه بحرمة عقده سواء كان عالماً
ببطلان النكاح أو جاهلًا به.