responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 271

[ (مسألة 15): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها]

(مسألة 15): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها، و كان العاقد و الزوج عالمين بحرمة العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة (1)، و كذلك على المرأة إذا كانت عالمة بالحال، و إن لم تكن محرمة.

(1) إذا عقد المحرم نكاحاً أو تزوج فعل حراماً كما مرّ و لكن لم يقم دليل على ثبوت الكفارة عليه نعم إذا عقد المحرم لمحرم آخر نكاح امراة و دخل المحرم بالمعقودة تجب البدنة على العاقد إذا كان عالماً بحرمة نكاح المحرم و تزويجه و كذا تجب الكفارة مع الدخول إذا كان العاقد محلّا يعلم بحرمة تزويجه المحرم على الأظهر و يشهد لذلك موثقة سماعة بن مهران قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً و هو يعلم أن لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منها بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها إلّا أن تكون هي علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوجت فعليها بدنة[1] و الرواية معتبرة سنداً و تامة دلالة فلا مجال لتوقف المحقق و العلامة و بعض آخر في الحكم على المحلّ العاقد بأن عليه بدنة و يستفاد من الموثقة حكم ما إذا كان العاقد أيضاً محرماً بالفحوى نعم لا مجال للفحوى إذا كان المحرم عاقداً لنفسه و دخل بالمعقودة فإن عليه كفارة الدخول فقط مع علمه بحرمة عقده سواء كان عالماً ببطلان النكاح أو جاهلًا به.


[1] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست