responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 178

[ (مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام‌]

(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام (1)، و إن كان أحوط فيجوز أن يؤخّرها عن النية و لبس الثوبين على الأقوى.

[ (مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية]

(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه (2) بالنية و لبس الثوبين فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً و ليس عليه كفارة، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو ما لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه.

[ (مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]

(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، و إن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر (3)، و الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها.

تركه الناس حديثاً و يقلدونه بخيط و سير[1] و لكن في دلالتها على ما ذكر تأملًا فإن فعل الناس لا يكون حجة و عدم التجليل مع سياق الهدي لا يدل على انعقاد الإحرام به مطلقاً كما لا يخفى.

(1) قد تقدم أنّ الدخول في الإحرام لا يحتاج إلى النية بل إذا لبّى في الميقات للعمرة أو للدخول في الحج يدخل الملبي في عنوان المحرم.

(2) قد تقدم الكلام في ذلك و أن الدخول في الإحرام لا يكون بمجرد النية بل التلبية أو الإشعار أو التقليد.

(3) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في المسألة الثانية من مسائل فصل في أحكام المواقيت.


[1] وسائل الشيعة، باب 6 من أقسام الحج.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست