responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 331

ذلك (1)، فإذا لم يكن شي‌ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.

[ (مسألة 3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة]

(مسألة 3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة (2)، و إن كان بعدُ لم يتخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و أمّا جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها ممّا يستظلّ بها سائراً ممّا لا يعدّ من الظل الثابت ففيه إشكال و الأحوط الترك.

(1) كما يحرم التظليل على الرجل المحرم من الشمس كذلك يحرم عليه التظليل من المطر و الريح العاصفة و يشهد لذلك صحيحة ابن بزيع قال و سأل الرضا (عليه السلام) رجل من الظلال من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى‌[1] و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة[2] حيث إنّ ثبوت الكفارة ظاهره عدم جواز الفعل اختياراً بل ظاهر التقييد في السؤال صورة الضرورة و الاضطرار هو المفروغية عن عدم الجواز في صورة الاختيار.

(2) قد تقدم أن الاستظلال المنهي للمحرم أنما هو حال سيره و أن الاستظلال المنهي عنه حال سيره أنما هو بالظل غير السائر و أما النزول في المنزل أو الطريق فلا بأس بالاستظلال بدخول الخباء و الخيمة و المنزل و يقال أن مكة القديمة تعد منزلًا للحجاج و المعتمرين فلا بأس بالاستظلال فيها حتى بمظلة و نحوها و لكن هذا القول و إن كان أمراً قريباً إلّا أن الأحوط الاقتصار على الظل الثابت في حال تردده في الأزقة و الجادة إلّا مع الضروة على ما مرّ.


[1] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب بقية الكفارات.

[2] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست