نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 331
ذلك (1)، فإذا لم يكن شيء من
ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.
[
(مسألة 3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة]
(مسألة
3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة (2)، و إن كان بعدُ لم
يتخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، و
كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و أمّا جواز
الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها ممّا يستظلّ بها سائراً ممّا لا يعدّ من
الظل الثابت ففيه إشكال و الأحوط الترك.
(1)
كما يحرم التظليل على الرجل المحرم من الشمس كذلك يحرم عليه التظليل من المطر و
الريح العاصفة و يشهد لذلك صحيحة ابن بزيع قال و سأل الرضا (عليه السلام) رجل من
الظلال من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى[1]
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله
و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة[2]
حيث إنّ ثبوت الكفارة ظاهره عدم جواز الفعل اختياراً بل ظاهر التقييد في السؤال
صورة الضرورة و الاضطرار هو المفروغية عن عدم الجواز في صورة الاختيار.
(2)
قد تقدم أن الاستظلال المنهي للمحرم أنما هو حال سيره و أن الاستظلال المنهي عنه
حال سيره أنما هو بالظل غير السائر و أما النزول في المنزل أو الطريق فلا بأس
بالاستظلال بدخول الخباء و الخيمة و المنزل و يقال أن مكة القديمة تعد منزلًا
للحجاج و المعتمرين فلا بأس بالاستظلال فيها حتى بمظلة و نحوها و لكن هذا القول و
إن كان أمراً قريباً إلّا أن الأحوط الاقتصار على الظل الثابت في حال تردده في
الأزقة و الجادة إلّا مع الضروة على ما مرّ.