responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 38

[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج‌]

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر (1) الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه على الأصح، لظاهر الآية و جملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار و موثقة سماعة و خبر زرارة، فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر أو مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظي فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة، فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات الّتي يمكن بها إدراك الحج.

إذا قدمت مكة فطفت و سعيت فسخت ما أهللت به، و قلّبت الحج عمرة، و أحللت إلى يوم التروية)[1] و صدره و ذيله شاهدان على أنّ ما ذكر فيه لرعاية التقية، و لا يبعد كون هذا النحو من القصد نحو قصده لعمرة التمتع، و لا يكون في الحقيقة عدولًا.

(1) يعتبر في حج التمتع أن تكون عمرته في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعض عمرته قبل أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها، و لعلّه من غير خلاف يعرف، و يدلّ على ذلك موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: (من حجّ معتمراً في شوال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأنّ أشهر الحج، شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحج)[2]،


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 5 من أبواب أقسام الحج، الحديث 11؛ رجال الكشي: 1 349/ 221.

[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست