responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 336

[ (مسألة 1): كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام‌]

(مسألة 1): كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام (1) و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة.

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقصّ منها شيئاً أن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام‌[1] و دلالتها على عدم الجواز مع عدم تأذيه و جوازه معه واضحة بلا فرق بين قصّ تمامها أو بعضها و أن الكفارة في صورة تأذيه مكان كل ظفر قبضة من طعام.

(1) كفارة تقليم كل ظفر مدّ من طعام و كفارة تقليم أظفار اليد جميعاً في مجلس واحد شاة و كذلك أظافير الرجل و إذا كان تقليم أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة و أن كان تقليم أظافير اليد في مجلس و أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان هذا على المشهور بين أصحابنا و المحكي عن الإسكافي أن الكفارة في كل ظفر مدّ من الطعام و في أظافير إحدى يديه شاة كما في أظافير كلتيهما و كذا في أظافير الرجل و يدلّ على ما هو المشهور من كون الكفارة في كل ظفر مدّاً من الطعام صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره و هو محرم قال في كل ظفر قيمته مدّ من الطعام حتى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعاً فقال أن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و أن كان فعل متفرقاً في مجلسين فعليه دمان‌[2] و رواها الصدوق (قدس سره) إلّا أنه ترك قيمة مدّ من طعام إلى مدّ من طعام فإعطاء


[1] الوسائل: ج 12، الباب 77، ص 538.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 12، ص 162.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست