responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 232

[ (مسألة 13): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي‌]

(مسألة 13): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي (1)، و في قتل العظاية كفّ من طعام.

(1) و يدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل عظاية قال كف من طعام‌[1] و أما بالإضافة إلى اليربوع و القنفذ و الضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع أي مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و أنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد)[2] و الجدي كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره.


[1] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب كفارات الصيد.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 6، ص 19.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست