نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 232
[ (مسألة 13): في قتل اليربوع
و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي]
(مسألة
13): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي (1)، و في قتل العظاية كفّ
من طعام.
(1)
و يدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام) في محرم قتل عظاية قال كف من طعام[1]
و أما بالإضافة إلى اليربوع و القنفذ و الضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع أي مسمع بن
عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في اليربوع و القنفذ و الضب إذا
أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و أنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من
الصيد)[2] و الجدي
كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره.