responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 196

المنافاة للنية إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذٍ هذا، و لو أحرم في قميص جاهلًا بل أو ناسياً أيضاً نزعه و صحّ إحرامه، و ما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشق تعبّد لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الأولى كما قيل (1).

[ (مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين‌]

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير (2)، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

(1) قد تقدم أنّ جعل المكلف نفسه محرماً يكون بتلبيته بقصد البدء في العمرة أو الحج و كذا بالإشعار أو التقليد بقصد الدخول في الحج نظير أنّ التكبيرة بقصد الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام و إلّا فتحريم بعض الافعال على المكلف المسمى بمحرمات الإحرام كوجوب إتمام الحج و العمرة حكم شرعي لا يكون بقصد المكلف على تركها أو بنائه على تحريمها على نفسه بلّ حرمتها تترتب بالدخول في العمرة أو الحج بالبدء بهما بالتلبية أو بغيرها نعم ربما يحتمل عدم تحقق قصد التقرب بالبدء بالعمرة أو الحج حال ارتكاب محظور الإحرام مع العلم و العمد و لكن فيه ما لا يخفى فإن المتقرب به و هي العمرة أو الحج و التقرب بهما لا ينافي ارتكاب محذور آخر و إذا لبس القميص حال إحرامه جاهلًا أو ناسياً صحّ إحرامه و ينزعه و أما إذا لبس القميص بعد إحرامه شقّه و أخرجه من تحت و الفرق بينهما على ما تقدم دلالة النص عليه‌[1] و هو تعبد لا لكون الإحرام باطلًا في الأول.

(2) و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه‌[2]


[1] الوسائل: الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[2] الوسائل: الباب 31 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ الكافي: 4 343/ 20.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست