responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 207

[ (مسألة 3): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به‌]

(مسألة 3): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به (1) و إن كان اصطياده قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد، و إن كان الصائد محلًّا، و يحرم الصيد الذي ذبح المحرم على المحل أيضاً، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده و إمساكه و أكله.

بالفداء من الصحيحتين و يأتي الكلام في ذلك في بيان الكفارات.

حرمة الصيد الذي ذبحه المحرم في خارج الحرم أو المحل داخل الحرم (1) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد معه بلا فرق بين أن يصطادة الغير أو يصطاده هو قبل إحرامه أو حال حرامه و بتعبير آخر كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان البري الممتنع كذلك يحرم أخذه معه في إحرامه و لو كان اصطياده محللًا كما إذا اصطاده قبل إحرامه في الحل و أما لم إذا يكن معه كما إذا كان في منزل اهله حيوان اصطاده أو اشتراه فلا إشكال في إبقائه على ملكه كما يشهد لذلك صحيحة جميل قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله و من الطير فيحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لا يضرّه‌[1] و الكلام في المقام في إمساكه معه من غير ترتب قتله عليه فإن هذا الإمساك غير جائز على المحرم كالاصطياد الذي لا يترتب عليه قتل أو ذبح، بل مجرد الاستيلاء و يظهر من بعض الروايات أنّ عدم جواز إمساك المحرم بالصيد معه حال إحرامه كان مسلماً و لذا سئل الإمام (عليه السلام) عن الإمساك به في أهله و في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم و عنده في أهله صيد إما وحشي و إما طير قال: (لا بأس به)[2] و في رواية أبي سعيد المكاري‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 34، ص 73.

[2] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست