responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 94

[الثامن: فَخّ‌]

الثامن: فَخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حج التمتّع عند جماعة (1)، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون إلّا في فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل، إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.

يتجاوز نحو مكة، لا الرجوع من ميقات إلى ميقات ورائه، و يعمّه ما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: (كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة. إلى أن قال: فكتب انّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها)[1] الحديث، و مقتضاها جواز الرجوع من ميقات آخر، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها في صورة تجاوز ميقات آخر نحو مكة بلا إحرام، و على ذلك فيصحّ القول بأنّ بعد المسافة لكون المكلف محرّماً يوجب كون إحرامه من الميقات أفضل.

(1) ذكر جماعة و لعلّه الأشهر من كون فخّ ميقات الصبيان، و لكن في غير حج التمتع، فإنّ ميقات حجّ التمتع هو خصوص مكة بالنسبة إلى جميع الناس، و هو بفتح الفاء و تشديد الخاء المعجمة، بئر معروف على فرسخ من مكة على ما قيل، و يمكن أن يرجع إليه ما عن القاموس، من أنّه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر، و كذا ما عن السرائر أنّه على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن على بن الحسن بن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و يستظهر كونه ميقاتاً لهم من صحيحة أيوب بن الحرّ أخي أديم قال: (سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) من أين تجرّد الصبيان، قال: كان أبي يجرّدهم من فخّ)، و وجه الاستظهار هو أنّ السؤال عن تجريد الصبيان من ثيابهم سؤال عن موضع‌


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 323/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست