نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 284
[ (مسألة 2): الأحوط أن لا
يعقد الإزار في عنقه]
(مسألة
2): الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه (1)، بل لا يعقده مطلقاً، و لو بعضه ببعض و
لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بإبرة و
أمثالها.
(1)
المنسوب إلى المشهور جواز عقد إزاره في عنقه و لكن في صحيحة سعد الأعرج المروية في
الفقيه أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال[1]:
لا و في صحيحة علي بن جعفر التي رواها في الوسائل عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على
عنقه و لا يعقده[2] و حيث لا
يحتمل أن يكون السؤال فيهما راجعاً إلى وجوب العقد يتعين أن يكون راجعاً إلى
الجواز و عدم المحذور الشرعي و ظاهر النفي أو النهي عدم جوازه و أيضاً بما أن عقده
يكون على الرقبة فيما إذا كان الإزار وسيعاً عريضاً يحتمل أنّ يكون ذكر الرقبة من
جهة الغلبة و أن المنهي عنه مطلق عقده و لذا يكون رعاية فتوى المشهور بالجواز و
الكراهة و رعاية الاحتمال في ذكر الرقبة هو التعبير عن تركه في العنق بل مطلق
بالاحتياط و ربما يقال إنّ المراد بالإزار هو الرداء لا المئزر كما هو الحال في
قطعات الكفن حيث يعبر عن الرداء بالإزار يكون الاحتياط ترك عقد الرداء أيضاً و هذا
الاحتمال و أن كان ضعيفاً في المقام لذكر الإزار في مقام الرداء في ثوبي الإحرام
إلّا أنه لا يمنع من حسن الاحتياط هذا بالإضافة إلى العقد و أما بالإضافة إلى غرزة
بإبرة و نحوها فلورود النهي عن ذلك في رواية الاحتجاج فهي و أن كانت ضعيفة سنداً و
لكنها لا تمنع عن الاحتياط المذكور.