نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 28
[فصل في صورة حج التمتّع و
شرائطه]
فصل
في صورة حج التمتّع و شرائطه
[صورة
حج التمتّع على الإجمال]
صورة
حج التمتّع على الإجمال أن يُحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتّع بها
إلى الحج، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ
يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصح عدم
وجوبه (1)، و يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف
بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى
الغروب، ثمّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل
منه، ثمّ يلحق أو يقصّر، فيحل من كل شيء إلّا الحرم مع
مروره بالميقات و تركه الإحرام منه، فلا يعم المفروض في المقام مع أنّ مقتضى
الاحتياط الإعادة.
(1)
قد تقدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، و الظاهر ليس فيه خلاف يعتد به بين
أصحابنا، كما هو مقتضى الروايات المعتبرة، و ذكرنا أنّ موضع الإتيان بهذا الطواف
فيها بعد الحلق أو التقصير، و أمّا العمرة تمتعاً فالمشهور، بل بلا خلاف يعرف عدم
اعتبار طواف النساء فيها، بل يحصل الإحلال من إحرامها بمجرد التقصير، و يدلّ على
ذلك عدة من الروايات منها صحيحة صفوان بن يحيى قال: (سأله أبو حرث، عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف
النساء بعد الرجوع من منى)[1]، و صحيحة
محمد بن عيسى قال: (كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (عليه السّلام)
يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى
الحج؟ فكتب أمّا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف
[1] الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث 6؛
التهذيب: 5 254/ 862؛ الاستبصار: 2 232/ 805.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 28