responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 197

[ (مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر]

(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء (1) للاتقاء عن البرد و الحر بل و لو اختياراً.

و ما دلّ على وجوب لبس الثوبين يستفاد منها وجوب اللبس عند الإحرام و أمّا الاستمرار على لبسه فلا دليل عليه فالأصل عدم وجوبه فلا بأس بالتجرد منها مع الأمن من الناظر بل من المقطوع أن المحرم غير ممنوع من الاستحمام و الاغتسال و غير ذلك مما يلازم التجرد عن الرداء و قد تقدم في خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أن الحائض تلبس ثياب الإحرام و تحرم و إذا جاء الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى)، و على الجملة الممنوع على الرجل المحرم لبس المخيط و نحوه لا وجوب لبس الإزار و الرداء ما دام محرماً.

(1) و يشهد لذلك مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة أن شاء يتقي بها البرد و الحرّ)[1] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإنه ورد فيها سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة)[2].


[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 341/ 10.

[2] الوسائل: الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث 2؛ الكافي: 4 340/ 9.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست