نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 197
[ (مسألة 28): لا بأس
بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر]
(مسألة
28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء (1) للاتقاء عن
البرد و الحر بل و لو اختياراً.
و
ما دلّ على وجوب لبس الثوبين يستفاد منها وجوب اللبس عند الإحرام و أمّا الاستمرار
على لبسه فلا دليل عليه فالأصل عدم وجوبه فلا بأس بالتجرد منها مع الأمن من الناظر
بل من المقطوع أن المحرم غير ممنوع من الاستحمام و الاغتسال و غير ذلك مما يلازم
التجرد عن الرداء و قد تقدم في خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
(أن الحائض تلبس ثياب الإحرام و تحرم و إذا جاء الليل خلعتها و لبست ثيابها
الأخرى)، و على الجملة الممنوع على الرجل المحرم لبس المخيط و نحوه لا وجوب لبس
الإزار و الرداء ما دام محرماً.
(1)
و يشهد لذلك مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة أن شاء يتقي بها
البرد و الحرّ)[1] و صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإنه ورد فيها سألته عن المحرم
يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة)[2].
[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث
1؛ الكافي: 4 341/ 10.
[2] الوسائل: الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث
2؛ الكافي: 4 340/ 9.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 197