responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 125

[ (مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع‌]

(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن (1) إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها مُحلا لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.

(1) ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أن الجاهل و الناسي مع عدم تمكنه من العود إلى الميقات بعود بالمقدار الممكن، و هو وارد في الحائض التي تركت الإحرام من الميقات لجهلها

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست