نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 125
[ (مسألة 6) إذا ترك الإحرام
من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع]
(مسألة
6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه
مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن (1) إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا
جاوزها مُحلا لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع
إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.
(1)
ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أن الجاهل و الناسي مع عدم تمكنه من العود إلى
الميقات بعود بالمقدار الممكن، و هو وارد في الحائض التي تركت الإحرام من الميقات
لجهلها
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 125