responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307

[ (مسألة 2): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً]

(مسألة 2): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً، و إن لم يقصد به التزيّن نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج و نحوه.

[ (مسألة 3): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة]

(مسألة 3): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، و لكنّها لا تظهره لزوجها أو غيره من الرجال (1).

بلبس الخاتم للمحرم‌[1] و الجمع بينها مقتضاه حمل الجواز في الأخيرة على صورة عدم قصد الزينة و لكن مع ضعفها سنداً لا يمكن الاعتماد عليها و في صحيحة ابن بزيع قال رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة[2] و هذه الصحيحة بما أن مدلولها حكاية فعل فلا إطلاق لها حتى يتمسك به في جواز لبس الخاتم مطلقاً بل غاية ما يستفاد منها جواز لبس الخاتم حال الإحرام في الجملة و المتيقن الخاتم للرجل لبسه مع عدم قصده الزينة و يؤخذ في غيره بإطلاق ما دل على حرمة الزينة على المحرم حيث إنّ الأظهر عدم جواز التزين للمحرم كما يظهر ذلك ما ورد في المنع عن النظر في المرآة معلّلًا بأنها من الزينة حيث إنّ مقتضاه كون الزينة بمعناه الاسم المصدري ممنوعة على المحرم كما أن تعليلة (عليه السلام) المنع عن الاكتحال بالسواد يكون السواد زينة ظاهره عدم جواز استعمال المحرم ما يعد من الزينة و عليه فلا يجوز للمحرم لبس النظارات للزينة و التزين باستعمال الحناء و نحوه.

ثمّ أنه لم يثبت في لبس الخاتم للزينة و لا في التزين كفارة و القول بأنها شاة مبني على الأحوط الاولى.

(1) لا يجوز للمحرمة لبس الحلي للزينة إلّا ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها فإنها


[1] الوسائل: ج 12، الباب 46، ص 490.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 46، ص 490.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست