responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 88

[الخامس: قَرن المنازل‌]

الخامس: قَرن المنازل، و هو لأهل الطائف.

[السادس: مكّة]

السادس: مكّة، و هي لحج التمتّع (1).

[السابع: دُوَيرة الأهل أي المنزل‌]

السابع: دُوَيرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة (2)، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القران‌ علي بن رئاب و وقّت لأهل اليمن قرن المنازل و لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه صحيحة عمر بن يزيد حيث كان الوارد فيها (و لأهل النجد قرن المنازل مع أنّه كان الوارد في غير واحد من الروايات أنّ ميقات أهل النجد و أهل العراق هو العقيق) و ذكرنا أنّه يمكن أن يكون لأهل النجد طريقان يكون الميقات على أحدهما العقيق، و على الآخر قرن المنازل، و هذا يجري في صحيحة علي بن رئاب أيضاً، و إنّما الخلاف في تعيين يلملم، و كذا الحال في تعيين قرن المنازل، و يأتي الكلام في الوظيفة في تعيين كلّ منهما.

(1) بلا خلاف يعرف، و يدلّ عليه ما تقدم، و من الروايات الدالة على أنّ المتمتع للحج بالعمرة لا يخرج عن مكة حتى يحج أو يحرم للحج إذا عرضت له حاجة، و أمّا ما في صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و هو بمكة من أين أهلّ بالحج، فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق)[1] لا ينافي ما ذكر حيث إنّه يحمل الطريق على طريق الخروج من مكة لا طريق المنى بعد الخروج من مكة.

(2) ليس المراد و لا المستفاد من الروايات الواردة في المقام ان تقاس المسافة بين منزله و مكة إلى المسافة بين جميع المواقيت و بين مكة، فإن كانت المسافة بين‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست