responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 225

[ (مسألة 11): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]

(مسألة 11): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة (1)، و في فرخها حمل أو جدي و في كسر بيضها درهم على الأحوط، و أمّا إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربع درهم، و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.

عمار المتقدمة و كذا صحيحة علي بن جعفر أن عدل الإطعام على عشرة مساكين مع عدم التمكن من الإطعام و التصدق صيام ثلاثة أيام و لذا يكون الصوم الواجب في قتل النعامة مع عدم التمكن من البدنة و الإطعام ثمانية عشر يوماً نعم لا يبعد في الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار و علي بن جعفر و بين غيرهما من الروايات الثلاثة الالتزام بإطعام مدين من الطعام لكل مسكين و مع عدم التمكن من الإطعام على ستين مسكيناً بمد الصوم عن كل مدّ من الطعام بيوم و الالتزام بأنه لا يجب الإطعام بأزيد من قيمة البدنة إذا غلا الطعام و المكلف لم يجد في موضع الصيد بدنة و وجد قيمتها فإنه لا يجب عليه أزيد من إطعام ستين مسكيناً إذا تمكن من إطعام أزيد من ستين مسكيناً لزيادة قيمة النعامة عنه و إذا أنقصت قيمتها عن إطعام ستين مسكيناً لم يجب عليه إلّا الإطعام بما تسع قيمتها و أما ما ورد في صحيحة داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً[1] فلا عامل بها من الأصحاب، و الله العالم.

(1) المحرم إذا قتل حمامة و نحوها فعليه شاة فقط إذا كان قتله خارج الحرم سواء كان بالذبح أو بالصيد و قيل أن المراد بالحمامة و نحوها طائر يهدر و يعبّ الماء أي يتواتر صوته و يشرب الماء من غير مصّ و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير و لكن الظاهر كون المعيار الصدق العرفي و أن في قتل فرخها خارج الحرم‌


[1] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست