responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 339

[25 حمل السلاح‌]

25 حمل السلاح‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم حمل السلاح‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما (1) ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط.

[ (مسألة 2): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له‌]

(مسألة 2): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له و مع ذلك الترك أحوط.

[ (مسألة 3): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]

(مسألة 3): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار و الخوف على نفسه و ما يتعلق به.

[ (مسألة 4): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]

(مسألة 4): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط، و قد انتهى ما يحرم بالإحرام.

(1) لا يجوز للمحرم لبس السلاح و حمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما في المدارك و على المشهور كما عن كشف اللثام و غيره كما في الجواهر خلافاً للمحقق و العلامة في بعض كتبه و عن بعض آخر حيث ذكروا كراهة لبس السلاح و حمله و يدلّ على الحرمة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح‌[1] حيث إنّ مفهوم الشرطية عدم جواز لبسه مع عدم الخوف و دعوى عدم المفهوم لها لأن الشخص مع عدم الخوف لا يلبس السلاح كما عن العلامة يدفعها جريان العادة على اللبس لبعض الناس مع عدم الخوف أيضاً للتشخص و إظهار شجاعته و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف العدو يلبس‌


[1] وسائل الشيعة، باب 54 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست