نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 339
[25 حمل السلاح]
25
حمل السلاح
[
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم حمل السلاح]
(مسألة
1): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما (1) ممّا يصدق عليه السلاح
عرفاً و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع و المغفر و هذا
القول أحوط.
[
(مسألة 2): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له]
(مسألة
2): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له و مع ذلك الترك أحوط.
[
(مسألة 3): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]
(مسألة
3): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار و الخوف على
نفسه و ما يتعلق به.
[
(مسألة 4): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]
(مسألة
4): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط، و قد انتهى ما يحرم بالإحرام.
(1)
لا يجوز للمحرم لبس السلاح و حمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما في المدارك و على
المشهور كما عن كشف اللثام و غيره كما في الجواهر خلافاً للمحقق و العلامة في بعض
كتبه و عن بعض آخر حيث ذكروا كراهة لبس السلاح و حمله و يدلّ على الحرمة صحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح[1]
حيث إنّ مفهوم الشرطية عدم جواز لبسه مع عدم الخوف و دعوى عدم المفهوم لها لأن
الشخص مع عدم الخوف لا يلبس السلاح كما عن العلامة يدفعها جريان العادة على اللبس
لبعض الناس مع عدم الخوف أيضاً للتشخص و إظهار شجاعته و صحيحة الحلبي عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف العدو يلبس