نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 306
[16 التزين]
16
التزين
[
(مسألة 1): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة
1): يحرم على المحرم التختم (1) بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل
يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفارته شاة على الأحوط.
و
لا ينبغي أن يتعمد قتلها[1] و يمكن أن
يقال إطلاق نفي الشيء يرفع اليد عنه أو يقال المراد نفي الشيء الثابت في سائر
محرمات الإحرام من إراقة الدم.
و
قد ورد في بعض الروايات المعتبرة النهي عن إلقاء الحلمة عن البعير كصحيحة معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا
بأس و لا يلقى الحلمة[2] و في
صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القراد ليس من البعير و الحلمة من
البعير[3] و في
الصحيحة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت أن وجدت
على القراد أو حلمة أطرحهما قال نعم[4] وصفاً
لهما أنهما رقيا في غير مرتاهما و لكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة.
(1)
يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة و يجوز إذا كان بقصد الاستحباب و هذا
مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلًا ذلك عن كشف اللثام و الذخيرة و
يدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و سألته أ يلبس المحرم
الخاتم قال لا يلبسه للزينة[5] و خبر
نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال لا بأس