responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 306

[16 التزين‌]

16 التزين‌

[ (مسألة 1): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]

(مسألة 1): يحرم على المحرم التختم (1) بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفارته شاة على الأحوط.

و لا ينبغي أن يتعمد قتلها[1] و يمكن أن يقال إطلاق نفي الشي‌ء يرفع اليد عنه أو يقال المراد نفي الشي‌ء الثابت في سائر محرمات الإحرام من إراقة الدم.

و قد ورد في بعض الروايات المعتبرة النهي عن إلقاء الحلمة عن البعير كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة[2] و في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير[3] و في الصحيحة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت أن وجدت على القراد أو حلمة أطرحهما قال نعم‌[4] وصفاً لهما أنهما رقيا في غير مرتاهما و لكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة.

(1) يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة و يجوز إذا كان بقصد الاستحباب و هذا مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلًا ذلك عن كشف اللثام و الذخيرة و يدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة[5] و خبر نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال لا بأس‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 78، ص 539.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 80، ص 542.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 80، ص 543.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 79، ص 541.

[5] الوسائل: ج 12، الباب 46، ص 490.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست