نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 144
و يستحب أن يقول عند الغسل أو
بعده (1): بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً
من كل خوف و شفاءً من كل داء و سقم اللّهمّ طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري و أجر
على لساني محبّتك و مدحتك و الثناء عليك فإنّه لا قوّة إلّا بك و قد علمت أنّ قوام
ديني التسليم بك و الاتباع لسنة نبيّك صلواتك عليه و آله.
[الرابع:
أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
الرابع:
أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة (2)، و قيل بوجوب ذلك لجملة و
لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة)[1]
و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحائض تحرم و
هي حائض قال: (نعم، تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي)[2]
و حمل الاغتسال فيهما على التنظيف خلاف ظاهرهما خصوصاً الأخيرة الدالة على أنها
تصنع ما يصنعه سائر النساء غير أنها لا تصلي.
(1)
ذكر في الفقيه في باب سياق مناسك الحج و قل إذا اغتسلت (بسم اللَّه و باللَّه
اللّهمّ اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أنساً من كلّ خوف و شفاءً من كل داء و
سقم اللّهم طهرني و طهر لي قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني محبتك و مدحتك و
الثناء عليك فإنه لا قوة لي إلّا بك و قد علمت أنّ قوام ديني التسليم لأمرك و
الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله) ثم البس ثوبي إحرامك، و ظاهر كلامه (قدّس
سرّه) أنّ الدعاء المذكور لغسل الإحرام و مقتضى الإطلاق أنه يقرء عند الشروع في
الاغتسال أو بعد الفراغ عنه.
(2)
الروايات الواردة في المقام و أنّ كان ظاهرها الوجوب بل الاشتراط و اختلافها في
عدد الركعات مع ما يأتي فيها من المناقشة لا يكون قرينة على
[1] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث
2؛ الكافي: 4 444/ 1؛ التهذيب: 5 388/ 1355.
[2] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث
4؛ التهذيب: 5 388/ 1358.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 144